(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٥٤) قال: "وآخر وقتها المختار إلى ثلث الليل الأول نص عليه، واختاره الأكثر". (٣) تقدَّم أن هذا قول ابن حبيب وابن المواز من المالكية. (٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٥٤) قال: "وعنه يمتد وقت العشاء المختار إلى نصفه، أي: الليل، اختاره الموفق والمجد، وجمع منهم القاضي وابن عقيل، وقدمه ابن تميم قال في "الفروع": وهو أظهر". (٥) لم أقف عليه، وقد قال به ابن عباس والشافعية، وقدمت أقوالهم. (٦) هذا في الوقت الضروري، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ١٨١) قال: "وضروري العشاء من الثلث الأول ويستمر للفجر فى العشاءين ". (٧) تقدَّم تخريجه.