وانظر في مذهب الشافعية: " مغني المحتاج "، للشربيني (١/ ٣٦١)، وفيه قال: " (وتسن) للإمام والمنفرد (سورة) يقرؤها في الصلاة (بعد الفاتحة) ولو كانت الصلاة سرية (إلا في الثالثة) من المغرب وغيرها (والرابعة) من الرباعية (في الأظهر) للاتباع ". وانظر في مذهب الحنابلة: " شرح منتهى الإرادات "، للبهوتي (١/ ١٩١)، وفيه قال: " (ثم يقرأ) المصلي بعد الفاتحة (سورة كاملة ندبًا) ويستحب أن يفتتحها بالبسملة سرًّا (من طوال) (المفصل في) صلاة (الفجر و) من (قصاره)، أي: المفصل (في) صلاة (المغرب، وفي الباقي) من الخمس، وهي الظهر والعصر والعشاء (من أوساطه)، أي: المفصل ". (١) سبق. (٢) سبق. (٣) انظر في مذهب الأحناف: " مراقي الفلاح "، للشرنبلالي (ص ٩٦)، وفيه قال: " ولو تذكر الفاتحة بعد قراءة السورة قبل الركوع يأتي بها ويعيد السورة في ظاهر المذهب كما لو تذكر في الركوع يأتي بها ويعيده، (ولو ترك الفاتحة) في الأوليين (لا يكررها في الأخريين) عندهم ويسجد للسهو لأن قراءة الفاتحة في الشفع الثاني مشروعة نفلًا وبقراءتها مرة وقع عن الأداء لفوته بمكانه، وإذا كررها خالف المشروع إلا في النفل ". وانظر في مذهب المالكية: " الشرح الكبير "، للشيخ الدردير (١/ ٢٣٨)، وفيه قال: =