للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن التي هي محل اتفاقٍ بين العلماء هي وجوب قراءة الفاتحة (١).

فقراءة الفاتحة إذن ركن من أركان الصلاة عند جماهير العلماء بمعنى أنها لا تسقط سهوًا ولا عمدًا (٢).

ويتعلق بها عدة مسائل في تفريعات المذاهب نذكر منها:

أولًا: مَن نسي قراءة الفاتحة وانتقل إلى ركن آخر؛ أي: لو نسي قراءتها ثم تذكر مثلًا وهو قد سجد أو رفع رأسه من السجود، فهل يقوم ليأتي بالقراءة؟ والحال تختلف فيما لو أتم الركعة الأولى ثم انتقل إلى الثانية؛ فإن كثيرًا من العلماء يلغي هذه الركعة ويعتبر أن الثانية هي الركعة الأولى لأن قراءة الفاتحة ركن أيضًا (٣).


= والجهر والسر (سورة بعد الفاتحة في) الركعة (الأولى والثانية) والمراد قراءة ما زاد على أم القرآن ولو آية أو بعض آية له بال في كل ركعة بانفرادها على الأظهر ".
وانظر في مذهب الشافعية: " مغني المحتاج "، للشربيني (١/ ٣٦١)، وفيه قال: " (وتسن) للإمام والمنفرد (سورة) يقرؤها في الصلاة (بعد الفاتحة) ولو كانت الصلاة سرية (إلا في الثالثة) من المغرب وغيرها (والرابعة) من الرباعية (في الأظهر) للاتباع ".
وانظر في مذهب الحنابلة: " شرح منتهى الإرادات "، للبهوتي (١/ ١٩١)، وفيه قال: " (ثم يقرأ) المصلي بعد الفاتحة (سورة كاملة ندبًا) ويستحب أن يفتتحها بالبسملة سرًّا (من طوال) (المفصل في) صلاة (الفجر و) من (قصاره)، أي: المفصل (في) صلاة (المغرب، وفي الباقي) من الخمس، وهي الظهر والعصر والعشاء (من أوساطه)، أي: المفصل ".
(١) سبق.
(٢) سبق.
(٣) انظر في مذهب الأحناف: " مراقي الفلاح "، للشرنبلالي (ص ٩٦)، وفيه قال: " ولو تذكر الفاتحة بعد قراءة السورة قبل الركوع يأتي بها ويعيد السورة في ظاهر المذهب كما لو تذكر في الركوع يأتي بها ويعيده، (ولو ترك الفاتحة) في الأوليين (لا يكررها في الأخريين) عندهم ويسجد للسهو لأن قراءة الفاتحة في الشفع الثاني مشروعة نفلًا وبقراءتها مرة وقع عن الأداء لفوته بمكانه، وإذا كررها خالف المشروع إلا في النفل ".
وانظر في مذهب المالكية: " الشرح الكبير "، للشيخ الدردير (١/ ٢٣٨)، وفيه قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>