وانظر في مذهب الشافعية: " التهذيب "، للبغوي (٢/ ٩٦)، وفيه قال: " ولو ترك قراءة الفاتحة، أو حرفًا أو تشديدة منها عمدًا أو سهوًا - لا تصح صلاته، فإن تذكَّر بعدما ركع، يجب أن يعود إلى القيام، وإن تذكر بعدما قام إلى الركعة الثانية، فهذه الركعة أولاه ". وانظر: " نهاية المحتاج "، للرملي (١/ ٥٤١). وانظر في مذهب الحنابلة: " مطالب أولي النهى "، للرحيباني (١/ ٥٢٥)، وفيه قال: " إذا كان المتروك (قراءة)؛ فيقوم، ويأتي بها (و) يجعلها (من) ركعة (أولى)، فيأتي بركعة بدلها؛ ليحصل له تأدية فرضه يقينًا ". (١) هذه المسألة مبناها على مسألة أُخرى وهي هل الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة أم لا، فإذا كان يتحمل عنه، ولم يقرأ المأموم الفاتحة، أو فاتته فلا شيء عليه، وهذا هو قول الجمهور. وقال الشافعية لا يتحمل عنه، لكن يستثنى المسبوق. انظر في مذهب الأحناف: " بدائع الصنائع "، للكاساني (١/ ١١١)، وفيه قال: " وأما الحديث فعندنا " لا صلاة بدون قراءة " أصلًا، وصلاة المقتدي ليست بصلاة بدون قراءة أصلًا، بل هي صلاة بقراءة وهي قراءة الإمام على أن قراءة الإمام قراءة للمقتدي، ثم المفروض هو أصل القراءة عندنا من غير تعيين ". وانظر: " الدر المختار "، للحصكفي (١/ ٥٤٤). وانظر في مذهب المالكية: " شرح مختصر خليل "، للخرشي (١/ ٢٦٩)، وفيه قال: " خامسها قراءة أم القرآن ولو بحركة لسانه وإن لم يسمع نفسه على الإمام والمنفرد في الفرض والنفل لا على المأموم لخبر: " قراءة الإمام قراءة المأموم " وسواء السرية =