للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما حكم القراءة في الصلاة - بغض النظر عن كونها الفاتحة أو غير الفاتحة (١) -: فجماهير العلماء يذهبون إلى أن القراءة في الصلاة واجبة (٢)، ولم يخالف في ذلك إلا الحسن بن صالح بن حي وأبو بكر الأصم، ولا يعتد بخلافهما في مقابل الإجماع (٣).

وقد خالفا جماهير العلماء في أن القراءة في الصلاة مستحبة وليست واجبة، وليس لهم حديث مرفوع إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما ذهبوا إليه، لكنهم يتمسكون ببعض الآثار الموقوفة على بعض الصحابة - رضي الله عنهم -، ومنها:

- الأثر الذي ذكره المؤلف في قصة عمر - رضي الله عنه -: " أنه صلى صلاة المغرب ولم يقرأ فيها، فلما فرغ من صلاته ذكر له ذلك فقال: ما حال الركوع والسجود، قالوا: حسنًا -يعني: كان حسنًا - فقال: لا بأس " (٤).

- واستدلوا أيضًا بما روي عن علي - رضي الله عنه -: " أن رجلًا ذكر له أنه صلى


= والجهرية كان الإمام يسكت بين القراءة والتكبير أم لا ".
وانظر في مذهب الشافعية: " نهاية المحتاج "، للرملي (١/ ٤٧٦، ٤٧٧)، وفيه قال: " (وتتعين الفاتحة) في السرية والجهرية حفظًا أو تلقينًا أو نظرًا في مصحف (في كل ركعة) في قيامها، ويدل على دخول المأمومين في العموم، ما صح عن عبادة " كنا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: " لعلكم تقرؤون خلفي؟ " قلنا: نعم، قال: " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب … " (إلا ركعة مسبوق) بها حقيقة أو حكمًا فلا تتعين فيها بل يتحملها عنه إمامه ".
وانظر في مذهب الحنابلة: " شرح منتهى الإرادات "، للبهوتي (١/ ٢٦٣)، وفيه قال: " (ويتحمل) إمام (عن مأموم قراءة) الفاتحة، فتصح صلاة مأموم بدون قراءة ".
(١) هذا القيد غير صحيح وإنما هذا في الفاتحة فقط.
(٢) هذا الوجوب خاص بقراءة الفاتحة، كما سبق، أما غيرها من السور فهي في قول الجمهور سنة وقول الأحناف بالوجوب كما سبق.
(٣) انظر: " بدائع الصنائع "، للكاساني (١/ ١١٠)، وفيه قال: " (وأما) الأول فالقراءة فرض في الصلاة عند عامة العلماء، وعند أبي بكر الأصم وسفيان بن عيينة ليست بفرض بناءً على أن الصلاة عندهما اسم للأفعال لا للأذكار، حتى قالا: يصح الشروع في الصلاة من غير تكبير ".
(٤) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>