وانظر في مذهب الشافعية: " نهاية المحتاج "، للرملي (١/ ٤٧٦، ٤٧٧)، وفيه قال: " (وتتعين الفاتحة) في السرية والجهرية حفظًا أو تلقينًا أو نظرًا في مصحف (في كل ركعة) في قيامها، ويدل على دخول المأمومين في العموم، ما صح عن عبادة " كنا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: " لعلكم تقرؤون خلفي؟ " قلنا: نعم، قال: " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب … " (إلا ركعة مسبوق) بها حقيقة أو حكمًا فلا تتعين فيها بل يتحملها عنه إمامه ". وانظر في مذهب الحنابلة: " شرح منتهى الإرادات "، للبهوتي (١/ ٢٦٣)، وفيه قال: " (ويتحمل) إمام (عن مأموم قراءة) الفاتحة، فتصح صلاة مأموم بدون قراءة ". (١) هذا القيد غير صحيح وإنما هذا في الفاتحة فقط. (٢) هذا الوجوب خاص بقراءة الفاتحة، كما سبق، أما غيرها من السور فهي في قول الجمهور سنة وقول الأحناف بالوجوب كما سبق. (٣) انظر: " بدائع الصنائع "، للكاساني (١/ ١١٠)، وفيه قال: " (وأما) الأول فالقراءة فرض في الصلاة عند عامة العلماء، وعند أبي بكر الأصم وسفيان بن عيينة ليست بفرض بناءً على أن الصلاة عندهما اسم للأفعال لا للأذكار، حتى قالا: يصح الشروع في الصلاة من غير تكبير ". (٤) تقدَّم تخريجه.