للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يقرأ فقال له علي - رضي الله عنه -: هل أتممتَ الركوع والسجود؟ قال: نعم، قال: قد تمت صلاتك " (١).

- ونُقل أيضًا عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: " أنه قال: القراءة في الصلاة من السنة " (٢).

هذه هي الأدلة التي يستدل بها من قال بأن القراءة غير واجبة، ولا شك أن هذا قول ضعيف ومردود، وقد رد أهل العلم عليها بما يردها ويبطلها من أصلها فقالوا:

- فأما أثر عمر - رضي الله عنه - أجاب عنه العلماء بأجوبة ثلاثة:

الأول: قالوا هو أثر ضعيف لأنه منقطع، فاللذان روياه لم يسمعا من عمر - رضي الله عنه - أو لم يدركاه (٣).

الثاني: أنهم قالوا: إن عمر - رضي الله عنه - إنما أسرَّ في هذه الصلاة - وكانت صلاة جهرية - ولم يكن قد ترك القراءة.

الثالث - وهو أحسنها في نظري وأقواها -: ما ذكره البيهقي بأن أثر عمر - رضي الله عنه - ثبت عن طريقين موصولين -يعني: وصلهما سندًا - وقد صح


(١) أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (٢/ ١٢٢) عن الحارث، عن علي. وضعفه النووي، قال: " الحارث مجمع على ضعفه، كان كذابًا ". انظر: " خلاصة الأحكام " (١/ ٣٦٤).
(٢) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (٢/ ٥٣٩) عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت قال: " القراءة سنة ".
وذكر الكاساني لهم أدلة أُخرى، فقال: " (وجه) قولهما أن قوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} مجمل، بيَّنَه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بفعله، ثم قال: " صلوا كما رأيتموني أصلي "، والمرئي هو الأفعال دون الأقوال؛ فكانت الصلاة اسمًا للأفعال؛ ولهذا تسقط عن العاجز عن الأفعال وإن كان قادرًا على الأذكار، ولو كان على القلب لا يسقط وهو الأخرس ". انظر: " بدائع الصنائع " (١/ ١١٠).
(٣) انظر: " خلاصة الأحكام "، للنووي (١/ ٣٦٤)، وفيه قال: " وحديث أبي سلمة ومحمد بن علي: " أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - صلى المغرب فلم يقرأ … " ضعيف، منقطع، لأنهما لم يدركا عمر. وفي رواية للبيهقي موصولة: " أن عمر أعاد الصلاة ". وانظر: " السنن الكبرى "، للبيهقي (٢/ ٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>