للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: حديث أبي هريرة أيضًا المتفق عليه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: " من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج " ذكر ذلك ثلاثًا (١). أي: ناقصة (٢).

والأدلة كثيرة جدًّا، وسنعرض لعدد منها إن شاء الله ونحن نتكلم عن حكم قراءة الفاتحة.

ومسألة القراءة في الصلاة: من أحسن المسائل التي ناقشها الإمام البيهقي في كتابه (٣)، فذكر الآثار الواردة فيها وتكلم عنها من حيث السند، كما تناولها أيضًا بالبحث والتحقيق العلماء عمومًا ومن بينهم الإمام النووي في كتابه " المجموع "؛ فقد عرض لها وأورد كل ما يتعلَّق بهذه المسألة في مباحث الصلاة.

* قوله: (وَإِلَّا شَيْئًا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّهُ لَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ السِّرِّ، وَأَنَّهُ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلَوَاتٍ، وَسَكَتَ فِي أُخْرَى، فَنَقْرَأُ فِيمَا قَرَأَ، وَنَسْكُتُ فِيمَا سَكَتَ " (٤)، وَسُئِلَ: " هَلْ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ قِرَاءَةٌ؟ فقال: لا " (٥).

هو ما نُقل عن ابن عباس - رضي الله عنه - بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قرأ في بعض الصلوات.


(١) أخرجه مسلم (٣٩٥/ ٣٨) فقط.
(٢) " فهي خِداج "، أي: نقصان. وأخدجت الناقة، إذا جاءت بولدها ناقصَ الخَلْق، وإن كانت أيامه تامَّة ". انظر: " الصحاح "، للجوهري (١/ ٣٠٩).
(٣) يقصد كتاب " القراءة خلف الإمام ".
(٤) تقدَّم تخريجه.
(٥) أخرجه عبد بن حميد في " مسنده " (ص ٢٠٢) عن ابن عباس أنه قال: " ليس في الظهر، والعصر قراءة، فقيل له: إن ناسًا يقرؤون، فقال: لو كان لي عليهم سلطان لقطعت ألسنتهم، قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقراءته لنا قراءة، وسكت فسكوته سكوت ".

<<  <  ج: ص:  >  >>