(٢) أخرجه البخاري (٧٥٩)، واللفظ له، ومسلم (٤٥١/ ١٥٥)، عن أبي قتادة، قال: " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب، وسورتين يطول في الأولى، ويقصر في الثانية ويُسمع الآية أحيانًا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح، ويقصر في الثانية ". (٣) انظر: " المسالك في شرح موطأ مالك " لابن العربي (٢/ ٣٥٤)، وفيه قال: " وأما ما روي عن ابن عباس: " أنه سأله رجل: أفي الظهر والعصر قراءة؟ قال: ل ا". فإنه لا يعارضه بحال؛ لأن الأول - وهو حديث أبي قتادة - أثبت، وعليه العمل عند جماعة العلماء. والحجة القاطعة في ذلك: ما روي عن أبي هريرة أنه قال: " في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسمعناكم، وما أخفاه عنا أخفينا عنكم ". (٤) تقدَّم. (٥) أخرجه البخاري (٧٤٦) بلفظ: " بم كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته ".=