انظر: " الاستذكار " (١/ ٤٢٨)، وفيه قال: " وأما اختلافهم فيما يجزئ من القراءة في الصلاة، فقال مالك: إذا لم يقرأ في الركعتين -يعني: من صلاة أربع أعاد -، وقد قال: من لم يقرأ في نصف صلاته أعاد، وقال مرة أُخرى: من نسي أن يقرأ في الصلاة كلها أو في أكثرها رأيت أن يعيد الصلاة كلها ". (٢) انظر: " فتح الوهاب "، لزكريا الأنصاري (١/ ٤٧)، وفيه قال: " (و) رابعها (قراءة الفاتحة كل ركعة) في قيامها أو بدله لخبر الشيخين: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "؛ أي: في كل ركعة، لما مر في خبر المسيء صلاته (إلا ركعة مسبوق) ". (٣) انظر: " كفاية الطالب الرباني "، لأبي الحسن الشاذلي (١/ ٢٨٦)، وفيه قال: " (و) إنما (يقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة سرًّا و) يقرأ (في الأخيرتين بأم القرآن وحدها سرًّا) ". (٤) انظر: " الإقناع "، للحجاوي (١/ ١٣٣)، وفيه قال: " وقراءة الفاتحة في كل ركعة على الإمام والمنفرد وكذا على المأموم لكن يتحملها الإمام عنه ". (٥) سبق. (٦) الذي ورد عن الحسن، كما سيأتي من كلام المؤلف: أنه لو قرأها في ركعة واحدة أجزأته. انظر: " المنتقى شرح الموطأ "، للباجي (١/ ١٥٦)، وفيه قال: " وقال المغيرة المخزومي: إذا قرأ بأم القرآن في ركعة واحدة من الصلاة أجزأه، وبه قال الحسن البصري ". وانظر: " المغني "، لابن قدامة (١/ ٣٥٠). (٧) سبق. (٨) انظر: " المغني "، لابن قدامة (١/ ٣٥٠)، وفيه قال: " وعن أحمد: أنها لا تجب =