للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَكْثَرِ الصَّلَاةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَهَا فِي نِصْفِ الصَّلَاةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَهَا فِي رَكْعَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ، وَبِالأوَّلِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَهِيَ أَشْهَرُ الرِّوَايَاتِ عَنْ مَالِكٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ إِنْ قَرَأَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ أَجَزَأَتْهُ) (١).

فالشافعية: أوجبوها في كل ركعة (٢)، وهي أيضًا الرواية المشهورة الصحيحة في المذهبين المالكي (٣) والحنبلي (٤).

وأما القول بأنها واجبة في أكثر الصلاة: فنُسب إلى الإمام مالك (٥)، والحسن البصري (٦).

وأما كونها واجبة في نصف الصلاة: فرواية للإمامين مالك (٧) وأحمد (٨)،


(١) ذكر ابن عبد البر عن مالك أكثر من رواية.
انظر: " الاستذكار " (١/ ٤٢٨)، وفيه قال: " وأما اختلافهم فيما يجزئ من القراءة في الصلاة، فقال مالك: إذا لم يقرأ في الركعتين -يعني: من صلاة أربع أعاد -، وقد قال: من لم يقرأ في نصف صلاته أعاد، وقال مرة أُخرى: من نسي أن يقرأ في الصلاة كلها أو في أكثرها رأيت أن يعيد الصلاة كلها ".
(٢) انظر: " فتح الوهاب "، لزكريا الأنصاري (١/ ٤٧)، وفيه قال: " (و) رابعها (قراءة الفاتحة كل ركعة) في قيامها أو بدله لخبر الشيخين: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "؛ أي: في كل ركعة، لما مر في خبر المسيء صلاته (إلا ركعة مسبوق) ".
(٣) انظر: " كفاية الطالب الرباني "، لأبي الحسن الشاذلي (١/ ٢٨٦)، وفيه قال: " (و) إنما (يقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة سرًّا و) يقرأ (في الأخيرتين بأم القرآن وحدها سرًّا) ".
(٤) انظر: " الإقناع "، للحجاوي (١/ ١٣٣)، وفيه قال: " وقراءة الفاتحة في كل ركعة على الإمام والمنفرد وكذا على المأموم لكن يتحملها الإمام عنه ".
(٥) سبق.
(٦) الذي ورد عن الحسن، كما سيأتي من كلام المؤلف: أنه لو قرأها في ركعة واحدة أجزأته. انظر: " المنتقى شرح الموطأ "، للباجي (١/ ١٥٦)، وفيه قال: " وقال المغيرة المخزومي: إذا قرأ بأم القرآن في ركعة واحدة من الصلاة أجزأه، وبه قال الحسن البصري ". وانظر: " المغني "، لابن قدامة (١/ ٣٥٠).
(٧) سبق.
(٨) انظر: " المغني "، لابن قدامة (١/ ٣٥٠)، وفيه قال: " وعن أحمد: أنها لا تجب =

<<  <  ج: ص:  >  >>