للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو أيضًا مذهب أبي حنيفة (١).

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ رَأَى أَنَّهَا تُجْزِي فِي رَكعَةٍ، فَمِنْهُمُ الحَسَنُ البَصْرِيُّ، وَكَثِيرٌ مِنْ فُقَهَاءِ البَصْرَةِ).

فالحسن البصري يرى أنها تجزئ في ركعة (٢)، وأما إسحاق بن راهويه فيرى أنها تجزئ في أكثر ما يطلق عليه صلاة ألا وهي ثلاث ركعات بالنسبة للرباعية (٣).

* قوله: (وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ: فَالوَاجِبُ عِنْدَهُ إِنَّمَا هُوَ قِرَاءَةُ القُرْآنِ أَيُّ آيَةٍ اتَّفَقَتْ أَنْ تُقْرَأَ، وَحَدَّ أَصْحَابُهُ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَ آيَاتٍ قِصَارٍ أَوْ آيَةً طَوِيلَةً مِثْلَ آيَةِ الدَّيْنِ (٤)، وَهَذَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأولَيَيْنِ، وَأَمَّا فِي


= إلا في ركعتين من الصلاة. ونحوه عن النخعي، والثوري؛ لما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: " اقرأ في الأوليين، وسبح في الأخريين ".
انظر: " تبيين الحقائق "، للزيلعي (١/ ١٧٣)، وفيه قال: " (والقراءة فرض في ركعتي الفرض) لما لم يعين محل القراءة عبر عنها بالفرض؛ فحاصله: أن القراءة فرض في ركعتين منها غير متعينتين، حتى لو لم يقرأ في الكل أو قرأ في ركعة منها لا غير تفسد صلاته، وهي واجبة في الأوليين حتى لو ترك القراءة فيهما وقرأ في الأخريين تجوز صلاته ويجب عليه سجود السهو ".
(٢) سبق.
(٣) قال إسحاق: كلما قرأ في ثلاث ركعات إمامًا كان أو منفردًا؛ فصلاته جائزة، لما أجمع الخلق أن كل من أدرك الإمام راكعًا فركع معه ركعة أدرك تلك الركعة وقراءتها. انظر: " مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه " (٩/ ٤٦٤٤).
(٤) انظر: " حاشية الشرنبلالي على درر الحكام " (١/ ٦٩)، وفيه قال: " قوله: (وفرضها آية … ) إلخ؛ قال في " البرهان ": وعلى هذه الرواية رواية مطلق الآية لو قرأ آية هي كلمات، نحو: {فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ}، أو كلمتان، نحو: {ثُمَّ نَظَرَ (٢١)} يجوز بلا خلاف بين المشايخ، أو آية هي كلمة، نحو: {مُدْهَامَّتَانِ (٦٤)}. قوله: (وعندهما ثلاث آيات … " إلخ؛ أقول: وهو رواية عن أبي حنيفة؛ لأن قارئ ما دون الثلاث أو الآية الطويلة لا يعد قارئًا عرفًا؛ فشرطت الآية الطويلة أو ثلاث قصار تحصيلًا لوصف القراءة احتياطًا ".

<<  <  ج: ص:  >  >>