(٢) سبق. (٣) سبق. (٤) سبق. (٥) سبق. (٦) انظر: " بدائع الصنائع "، للكاساني (١/ ١١٢)، وفيه قال: " والصحيح جواب ظاهر الرواية لما روينا عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهما - أنهما كانا يقولان: " إن المصلي بالخيار في الأخريين، إن شاء قرأ وإن شاء سكت وإن شاء سبح ". وهذا باب لا يدرك بالقياس؛ فالمروي عنهما كالمروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ". (٧) خالف الأحناف الجمهور في مسألة ركنية الفاتحة، فعندهم أنها واجبة لا ركن، وأن الركن منها قدر آية. انظر: " العناية شرح الهداية " للبابرتي (١/ ٢٩٣ - ٢٩٤)، وفيه قال: " اختلف العلماء فيما هو الركن من القراءة؛ فذهب علماؤنا إلى ركنية قراءة آية، والشافعي إلى ركنية الفاتحة، ومالك إلى ركنية الفاتحة وضم سورة معها. لنا: أن الركن لا يثبت إلا بدليل قطعي، وخبر الواحد ليس بقطعي لكنه يوجب العمل به فقلنا به. ولنا: قوله تعالى {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}، ووجه الاستدلال: أن قوله: {مِنَ الْقُرْآنِ} مطلق =