للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَخِيرَتَيْنِ، فَيُسْتَحَبُّ عِنْدَهُ التَّسْبِيحُ فِيهِمَا دُونَ القِرَاءَةِ (١)، وَبِهِ قَالَ الكُوفِيُّونَ (٢)، وَالجُمْهُورُ يَسْتَحِبُّونَ القِرَاءَةَ فِيهَا كُلِّهَا (٣)).

فكون الواجب القراءة في الركعتين الأوليين فقط ليس هذا مذهب الحنفية وحدهم، وإنما أيضًا هذه رواية عند الحنابلة (٤)، وعند المالكية (٥)، وأما التفصيل فالحنفية قالوا يقرأ في الركعتين الأوليين، وهو بالخيار إن شاء سكت في الركعتين الأخيرتين، وإن شاء سبح وهو المستحب (٦).

فهناك إذن اختلاف بين العلماء في الواجب قراءته في الصلاة، ولكل أدلته وسنذكرها ونناقشها على النحو التالي:

الأول: الحنفية يقولون: أي قراءة تكفي في الصلاة، ولا يشترط أن تكون الفاتحة بكاملها، بل لو قرأ من أي آية لأجزأه (٧)، واستدلوا على ذلك بأمور:


(١) سبقت.
(٢) سبق.
(٣) سبق.
(٤) سبق.
(٥) سبق.
(٦) انظر: " بدائع الصنائع "، للكاساني (١/ ١١٢)، وفيه قال: " والصحيح جواب ظاهر الرواية لما روينا عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهما - أنهما كانا يقولان: " إن المصلي بالخيار في الأخريين، إن شاء قرأ وإن شاء سكت وإن شاء سبح ". وهذا باب لا يدرك بالقياس؛ فالمروي عنهما كالمروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ".
(٧) خالف الأحناف الجمهور في مسألة ركنية الفاتحة، فعندهم أنها واجبة لا ركن، وأن الركن منها قدر آية.
انظر: " العناية شرح الهداية " للبابرتي (١/ ٢٩٣ - ٢٩٤)، وفيه قال: " اختلف العلماء فيما هو الركن من القراءة؛ فذهب علماؤنا إلى ركنية قراءة آية، والشافعي إلى ركنية الفاتحة، ومالك إلى ركنية الفاتحة وضم سورة معها. لنا: أن الركن لا يثبت إلا بدليل قطعي، وخبر الواحد ليس بقطعي لكنه يوجب العمل به فقلنا به. ولنا: قوله تعالى {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}، ووجه الاستدلال: أن قوله: {مِنَ الْقُرْآنِ} مطلق =

<<  <  ج: ص:  >  >>