للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- قالوا: إن سور القرآن كلها تتساوى في الحرمة، فليس للجنب أن يقرأ القرآن وليس للمحدث أن يمس المصحف (١).

- قول الله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠] (٢).

- حديث المسيء صلاته، وفيه: " ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن " (٣).

- حديث: " لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب " (٤).

واختلفوا في القدر الواجب: فمنهم من قال ما يتناوله اسم القراءة،


= ينطلق على ما يُسمَّى قراَنًا فيكون أدنى ما ينطلق عليه القرآن فرضًا لكونه مأمورًا به ". لكن عندهم من ترك قراءتها كلها فإنه يُعيد صلاته.
انظر: " البناية شرح الهداية " للعيني (٢/ ٤٦٠)، وفيه قال: " قال أصحابنا: لو ترك الفاتحة يؤمر بالإعادة ".
(١) وهذا الدليل ذكروه أيضًا في جواز قراءة آية أو أكثر بعد الفاتحة.
انظر: " المبسوط "، للسرخسي (١/ ٢٢٢)، وفيه قال: " وأبو حنيفة -رحمه الله تعالى - استدل بقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}، والذي تيسر عليه قراءة آية واحدة فيكون ممتثلًا للأمر، ولأنه يتعلَّق بالقراءة حكمان: جواز الصلاة، وحرمة القراءة على الجنب والحائض، ثم في أحد الحكمين لا فرق بين الآية القصيرة والطويلة، فكذلك في الحكم الآخر، وهو بناءً على الأصل الذي بيَّناه لأبي حنيفة -رحمه الله تعالى -: أن الركن يتأدى بأدنى ما يتناوله الاسم ".
(٢) انظر: " شرح مختصر الطحاوي "، للجصاص (١/ ٦٨٨، ٦٨٩)، وفيه قال: " قال أبو جعفر: (ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقرأ آية غيرها: أجزأته في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه إلا ثلاث آيات، أو آية طويلة مثل آية الدين). والحجة لأبي حنيفة لجواز الصلاة بغير فاتحة الكتاب: قول الله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} ".
(٣) تقدَّم تخريجه.
هذا الدليل ذكروه أيضًا في القول بعدم ركنية الفاتحة ووجوبها. انظر: " تبيين الحقائق "، للزيلعي (١/ ١٠٥).
(٤) أخرجه أبو داود (٨١٩). وضعفه الألباني في " ضعيف أبي داود - الأم " (١٤٥).
وجاءت رواية أُخرى صحيحة، أخرجها أبو داود (٨٢٠)، بلفظ: " لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد ". وصححه الألباني في " صحيح أبي داود - الأم " (٧٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>