للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقيد الإطلاق الذي جاء في الأخرى (١).

قالوا: ولو سلمنا لهم بذلك فإن المراد بما يتيسر يحتمل عدة أمور: إما الفاتحة وما تيسر معنا، كما جاء في حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -: " أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر " (٢). إذن ما تيسر زيادة على الفاتحة (٣)، ومنهم من فسر ذلك وقال: ما تيسر هذا في حق من لم يحسن القراءة، أو غير القادر على القراءة، ويلزمه أيضًا التعلم في ذلك (٤).

- وأما استدلالهم بحديث: " لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب " (٥). فردوا عليهم بأن هذا الحديث ضعيف (٦)، وحتى لو سلمنا صحته فهو يحتمل التأويل، فلو يقول أحدهم مثلًا: صم من الشهر ولو ثلاثة أيام، فكأنه يقول: صم أكثر الشهر؛ فإن لم يكن فلا أقل من أن تصوم ثلاثة أيام، ومنه فتأويل قوله: " ولو بفاتحة الكتاب " أي: بفاتحة الكتاب وغيرها، فإن لم يزد عليها فلا أقل من أن يقتصر على قراءتها (٧).

الثاني: وهو مذهب جماهير العلماء: إذ قالوا: إن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة.

واستدلوا على ذلك بأدلة هي:

- في مقدمة هذه الأدلة حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - المتفق عليه وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " (٨). و" لا " هنا نافية،


(١) قال ابن قدامة في هذا الخبر: " نحمله على الفاتحة، وما تيسر معها، مما زاد عليها، ويحتمل أنه لم يكن يحسن الفاتحة ". انظر: " المغني " (١/ ٣٤٤).
(٢) أخرجه أبو داود (٨١٨)، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود - الأم " (٧٧٧).
(٣) سبق.
(٤) سبق من كلام ابن قدامة.
(٥) تقدَّم تخريجه.
(٦) سبق.
(٧) هذا الجواب من توجيه النووي. انظر: " المجموع شرح المهذب " (٣/ ٣٢٩).
(٨) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>