للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكلمة: " صلاة " نكرة، ومعروف أن النكرة في سياق النفي تعم (١)؛ إذن لا تصح أي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب إلا ما استثناه العلماء بالنسبة للمأموم، وهي أيضًا محل خلاف بينهم، فمنهم من يرى أنه تسقط عنه القراءة وخاصة في الجهرية، ومنهم من يرى أنها لا تسقط عنه، ولكل أدلته (٢).

وهذا الحديث هو حجة لبعض الذين قالوا يقتصر على ركعة واحدة، لأن في قوله: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " أن أقل ما يطلق على ذلك أن يصليها في ركعة (٣).

- حديث أبو هريرة - رضي الله عنه -: " من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج " ذكر ذلك ثلاثًا (٤). وهو دليل على وجوب قراءة الفاتحة؛ لأنه إذا لم يقرأها فصلاته غير تامة، وإذا كانت غير تامة فهي ناقصة، وإذا كانت ناقصة فلم يؤد الواجب فيها، ومنه فيتعين قراءة الفاتحة (٥).

- حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: " أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر " (٦). ومعلوم أن الأمر يقتضي الوجوب (٧).


(١) سبق.
(٢) سبق.
(٣) انظر: " رياض الأفهام "، للفاكهاني (٢/ ٢٨٢)، وفيه قال: " وظاهر هذا الحديث يدل على وجوبها في كل ركعة، ووجه الدليل منه: أن كل ركعة تسمى صلاة، وهو قد قال - عليه الصلاة والسلام -: " لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ". وقد يستدل به من يرى وجوبها في ركعة واحدة بناءً على أنه يقتضي حصول اسم الصلاة عند قراءة الفاتحة، فإذا حصل مسمى قراءة الفاتحة وجبت أن تحصل الصلاة، والمسمى يحصل بقراءة الفاتحة مرة واحدة ".
(٤) تقدَّم تخريجه.
(٥) سبق.
(٦) تقدَّم تخريجه.
(٧) سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>