للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- والدليل الرابع من الأدلة: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ بها في كل صلواته.

- حديث أبي قتادة والذي جاء فيه: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانًا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب " (١). قالوا: وقد ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (٢).

ومنهم من يعترض على أدلة الجمهور فيقولون:

- حديث عبادة حديث صحيح نسلِّم لكم بذلك، ولا اعتراض عليه سندًا ولا حتى في دلالته على النفي، فقوله: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " يعني: لا صلاة كاملة، إذن النفي هنا هو نفي الكمال لا نفي الأجسام، ويرد على هؤلاء بأنه جاء في بعض روايات حديث عبادة - رضي الله عنه - وقد صح ذلك أيضًا وإن لم يكن في " الصحيحين " - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " (٣). وإذا كانت لا تجزئ فهي غير صحيحة، وإذا كانت غير صحيحة فهي باطلة (٤).

وفي رواية أُخرى من روايات نفس الحديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال:


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) أخرجه ابن حبان في " صحيحه " (٥/ ٩١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " قلت: وإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدي، وقال: " اقرأ في نفسك ". وصححه الألباني في "التعليقات الحسان " (١٧٨٦).
(٤) انظر: " تحفة المحتاج "، للهيتمي (٢/ ٣٤، ٣٥)، وفيه قال: " (وتتعين الفاتحة كل) قيام من قيامات الكسوف الأربعة وكل (ركعة) كما جاء عن نيف وعشرين صحابيًّا، وللخبر المتفق عليه: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " الظاهر في نفي الحقيقة لا كمالها للخبر الصحيح كما قاله أئمة حفاظ: " لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن "، ونفي الإجزاء وإن لم يفد الفساد على الخلاف الشهير في الأصول، لكن محله فيما لم تنف فيه العبادة لنفي بعضها ".

<<  <  ج: ص:  >  >>