(٢) تقدَّم تخريجه. (٣) أخرجه ابن حبان في " صحيحه " (٥/ ٩١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " قلت: وإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدي، وقال: " اقرأ في نفسك ". وصححه الألباني في "التعليقات الحسان " (١٧٨٦). (٤) انظر: " تحفة المحتاج "، للهيتمي (٢/ ٣٤، ٣٥)، وفيه قال: " (وتتعين الفاتحة كل) قيام من قيامات الكسوف الأربعة وكل (ركعة) كما جاء عن نيف وعشرين صحابيًّا، وللخبر المتفق عليه: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " الظاهر في نفي الحقيقة لا كمالها للخبر الصحيح كما قاله أئمة حفاظ: " لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن "، ونفي الإجزاء وإن لم يفد الفساد على الخلاف الشهير في الأصول، لكن محله فيما لم تنف فيه العبادة لنفي بعضها ".