للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن " (١). وهي أيضًا رواية صحيحة، وإذا كانت لا تقبل فهي مردودة على صاحبها، وإذا كانت مردودة على صاحبها فهي لا تنفع، وذلك يدل على تعيُّن قراءة الفاتحة.

وهناك أقوال ليست مشهورة ذكرها المؤلف، فقيل: تجب في ركعة واحدة، أو في ثلاث ركعات أو في ركعتين (٢).

ونقول في آخر هذه المسألة: إن مذهب جماهير العلماء هو المذهب الصواب الذي تعضده الأدلة.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي هَذَا الِاخْتِلَافِ: تَعَارُضُ الآثَارِ فِي هَذَا البَابِ، وَمُعَارَضَةُ ظَاهِرِ الكِتَابِ لِلْأَثَرِ).

إذن فالمؤلف ذكر للخلاف سببين:

الأول: وجود أحاديث ظاهرها التعارض.

الثاني: أنه قد يوجد تعارض بين بعض الآثار - ويقصد بذلك الأحاديث - وبين ظاهر القرآن؛ أي: قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}.

وقد أجبنا على ذلك فيما سبق.

* قوله: (أَمَّا الآثَارُ المُتَعَارِضَةُ فِي ذَلِكَ، فَأَحَدُهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الثَّابِتُ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسْجِدَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: " ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ "، فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ، فأَمَرَهُ بِالرُّجُوعِ، فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، مَا


(١) أخرجه أحمد في " مسنده " (٢٠٧٤١) عن رجل من أهل البادية، عن أبيه وكان أبوه أسيرًا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: سمعت محمدًا - صلى الله عليه وسلم - يقول: " لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب ". قال الأرناؤوط: صحيح لغيره.
(٢) سبقت هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>