للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: تَرَدَّدُ شَبَهِهِ بَيْنَ الْعُرُوضِ وَبَيْنَ التِّبْرِ وَالْفِضَّةِ).

يعني: تردُّد شبهه -أي: الحَلي أو الحُلي- بين العروض في التجارة؛ أي: المُعدَّة للتجارة، وبين تبر الذهب.

* قوله: (وَبَيْنَ التِّبْرِ وَالْفِضَّةِ اللَّتَيْنِ الْمَقْصُودُ مِنْهُمَا الْمُعَامَلَةُ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ).

وبين التبر والفضة، يعني بين الذهب والفضة، والمقصود منهما هو المعاملة.

* قوله: (فَمَنْ شَبَّهَهُ بِالْعُرُوضِ الَّتِي الْمَقْصُودُ مِنْهَا الْمَنَافِعُ أَوَّلًا قَالَ: لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ).

وهنا لا يقصد المؤلف مُطلَق عروض التجارة؛ فعروض التجارة التي تُعد للتجارة إنما فيها الزكاة، لكنه يقصد أمورًا من العروض؛ كالثياب التي يلبسها الإنسان ويقتنيها، وقد تتعدَّد، وكذلك ما عنده أيضًا من إبلٍ وبقرٍ عاملةٍ يستفيد منها، فهذه لا زكاة فيها، هذه يقيسون عليها.

* قوله: (وَمَنْ شَبَّهَهُ بِالتِّبْرِ وَالْفِضَّةِ الَّتِي الْمَقْصُودُ فيهَا الْمُعَامَلَةُ بِهَا أَوَّلًا قَالَ: فِيهِ الزَّكَاةُ، وَلاخْتِلَافِهِمْ أَيْضًا سَبَبٌ آخَرُ).

إذًا المؤلف يريد أن يجعل سبب الاختلاف هو تردد زكاة الحُلي بين تشبيهها بالعروض غير المُعدة للتجارة، وإنما المُعدة للاستعمال؛ من حيوانٍ أو ملابس وثيابٍ، وبين ترددها بين النقدين، بين شبهها للذهب والفضة من جانبٍ؛ لأنها من ذهبٍ أو فضةٍ، وبين شبهها بعروض التجارة، وإنما للاستفادة، فلم تُعد للنماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>