وهنا لا يقصد المؤلف مُطلَق عروض التجارة؛ فعروض التجارة التي تُعد للتجارة إنما فيها الزكاة، لكنه يقصد أمورًا من العروض؛ كالثياب التي يلبسها الإنسان ويقتنيها، وقد تتعدَّد، وكذلك ما عنده أيضًا من إبلٍ وبقرٍ عاملةٍ يستفيد منها، فهذه لا زكاة فيها، هذه يقيسون عليها.
إذًا المؤلف يريد أن يجعل سبب الاختلاف هو تردد زكاة الحُلي بين تشبيهها بالعروض غير المُعدة للتجارة، وإنما المُعدة للاستعمال؛ من حيوانٍ أو ملابس وثيابٍ، وبين ترددها بين النقدين، بين شبهها للذهب والفضة من جانبٍ؛ لأنها من ذهبٍ أو فضةٍ، وبين شبهها بعروض التجارة، وإنما للاستفادة، فلم تُعد للنماء.