للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الشيء الذي لا ينمو فلا تجب فيه زكاة؛ لأنَّ الزكاة شُرعت لما فيه نماء.

* قوله: (أَعْنِي: الِانْتِفَاعَ بِهَا لَا الْمُعَامَلَةَ، وَأَعْنِي بِالْمُعَامَلَةِ: كَوْنَهَا ثَمَنًا، وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ (١) فِي الْحُلِيِّ الْمُتَّخَذِ لِلْكِرَاءِ:).

قد تكون امرأةٌ عندها حلُي تؤجره، كما يحدث الآن من الناس تأجير السيارة أو دابةٍ أو عمارةٍ أو غيرها، وربما يؤجر رقيقًا، فهذه الأجرة التي يُحصل عليها من الحُلي أتزكى؟

* قوله: (فَمَرَّةً شَبَّهَهُ بِالْحُلِيِّ الْمُتَّخَذِ مِنَ اللِّبَاسِ، وَمَرَّةً شَبَّهَهُ بِالتِّبْرِ الْمُتَّخَذِ لِلْمُعَامَلَةِ).

نحن لا شك رجحنا وجوب الزكاة في أصله، فمن باب أولى أنَّ ما أُعِدَّ للكراء فيه الزكاة، لكن الحُلي لو كان للتجارة فلا خلاف بين العلماء في وجوب زكاته.

يعني الحلي لو كان للتجارة وجبت فيه الزكاة، ولا خلاف عليه، أي شيءٍ من الأصناف لو وِضع للتجارة يعني عروض التجارة فأصبح يُباع فيه ويُشترى، فإنه يدخل في الأموال الزكوية.

* قوله: ((وَأَمَّا مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَيَوَانِ): فَمِنْهُ مَا اخْتَلَفُوا فِي نَوْعِهِ، وَمِنْهُ مَا اخْتَلَفُوا فِي صِنْفِهِ).

إذًا ما اختلفوا فيه نوعان: شيءٌ اختلفوا في نوعه، وشيءٌ اختلفوا في صنفه، نريد أن نعرف ما هو الذي اختلفوا في نوعه، وما هو الذي اختلفوا في صنفه.


(١) يُنظر: "التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس" لابن الجلَّاب (١/ ١٤٦)؛ حيث قال: "وعنه في حلي الكراء روايتان؛ إحداهما: وجوب الزكاة فيه، والأخرى: سقوطها عنه، وتجب الزكاة في الأواني الفضة والذهب والورق واقتناؤها حرامٌ".

<<  <  ج: ص:  >  >>