مذهب الشافعية، يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٢٨)؛ حيث قال: " (قال الشافعي)؛ فلا زكاة في خيلٍ بنفسها ولا في شيء في الماشية عدا الإبل، والبقر، والغنم". مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٣٨٨)؛ حيث قال: "فلا تجب في غير ذلك من خيلٍ ورقيقٍ وغيرهما لحديث: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق" وحديث: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقةٌ" متفقٌ عليهما. وما روي عن عمر: "أنه كان يأخذ من الرأس عشرةٌ، ومن الفرس عشرةٌ، ومن البرذون خمسةٌ" فشيء تبرعوا به وعوضهم منه رزق عبيدهم، كذلك رواه أحمد". (٢) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٢/ ٢٨٠)؛ حيث قال: "قال أبو جعفرٍ: =