للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (أَمَّا مَا اخْتَلَفُوا فِي نَوْعِهِ: فَالْخَيْلُ).

والحيوانات أنواعٌ -كما هو معلومٌ-؛ إبلٌ وبقرٌ وغنمٌ، ثم من الحيوانات الخيل، والخيل يدخلونها في الدواب، والإبل والبقر والغنم تُعرَف ببهيمة الأنعام، وهذه لها خصائصُ لا توجد في الخيل ولا في غيرها؛ فهذه -كما هو معلومٌ- إلى جانب الاستفادة بها كالاستفادة من الخيل، فإنها تُذبح هَديًا، وكذلك تُذبح أضحيةً، ولها خصائصُ ومزايا لا يشركها فيها غيرها.

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ الْجُمْهُورَ (١) عَلَى أَنْ لَا زَكَاةَ فِي الْخَيْلِ).

على أن لا زكاة في الخيل، هنا سنعكس القضية، انظر، نحن في المسألة السابقة رجَّحنا مذهب أبي حنيفة، لكن هنا سيترجح عندنا مذهب الجمهور؛ لأنَّ الأدلة معهم، وهكذا طالب العلم المنصف في دراسته، ينبغي أن يكون كذلك، ينبغي أن يكون هدفه وغايته ما كان الدليل يعضده ويؤيده.

* قوله: (فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢) إِلَى أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ سَائِمَةً، وَقَصَدَ بِهَا النَّسْلَ، أَنَّ فِيهَا الزَّكَاةَ).


(١) مذهب المالكية، يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب (ص: ٤٠٧)؛ حيث قال: "لا زكاة في الخيل خلافًا لأبي حنيفة في إيجابه الزكاة في إناثه".
مذهب الشافعية، يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٢٨)؛ حيث قال: " (قال الشافعي)؛ فلا زكاة في خيلٍ بنفسها ولا في شيء في الماشية عدا الإبل، والبقر، والغنم".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٣٨٨)؛ حيث قال: "فلا تجب في غير ذلك من خيلٍ ورقيقٍ وغيرهما لحديث: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق" وحديث: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقةٌ" متفقٌ عليهما. وما روي عن عمر: "أنه كان يأخذ من الرأس عشرةٌ، ومن الفرس عشرةٌ، ومن البرذون خمسةٌ" فشيء تبرعوا به وعوضهم منه رزق عبيدهم، كذلك رواه أحمد".
(٢) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٢/ ٢٨٠)؛ حيث قال: "قال أبو جعفرٍ: =

<<  <  ج: ص:  >  >>