للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معلوم أن هناك خلافًا في أكل لحوم الخيل، وليس هذا محله، إنما ستأتي -إن شاء اللَّه- في الأطعمة، فهناك من يرى من العلماء جواز أكلها، لكن بالنسبة للإبل، والبقر، والغنم، فهذه مجمع عليها، ولكن ورد أيضًا في "صحيح البخاري" أنه ذُبح فرس على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا نريد أن ندرس هذه المسألة، لكنني أقول: لا شك أن الأقوى هو جواز أكل لحوم الخيل، لكن المسألة فيها خلاف.

* قوله: (وَصَحَّ عَنْ عُمَرَ (١) -رضي اللَّه عنه- أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْهَا الصَّدَقَةَ، فَقِيلَ إِنَّهُ كَانَ بِاخْتِيَارٍ مِنْهُمْ).

هذه حقيقةً مسألة مهمة، المؤلف مر عليها مرور الكرام، وهذه من القضايا التي نُعنى بها، هذه القضية التي أشار إليها المؤلف، ومعلوم أن كتاب "بداية المجتهد" ليس كتابًا مفصلًا، وإنما هو كتاب -كما كررنا وقلنا- كتاب يُعنى بالكليات لا بالجزئيات، يُعنى بأمهات المسائل لا بفروعها، فله منهج سار عليه، ولا نعتبر ذلك تقصيرًا، لكن فيه حقيقةً من الفوائد ومن الأسرار، الأشياء الكثيرة، فهو يعطي إشارات قيمة تنبّه من يدرّس هذا الكتاب، وقد يغفل عن أمر من الأمور فيتذكره، فيشير وشبه.

* قوله: (وَصَحَّ عَنْ عُمَرَ -رضي اللَّه عنه- أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْهَا الصَّدَقَةَ).

يقول: صح عن عمر، وهو كما قال المؤلف، صح عن عمر


(١) أخرج مالك في "الموطإ" (١/ ٢٧٧): عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً. فَأَبَى ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَبَى عُمَرُ، ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضًا، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: "إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ، وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ، وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ" قَالَ مَالِكٌ: مَعْنَى قَوْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ يَقُولُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>