للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولذلك قلت لكم: بعضهم يعلل، الذين يخالفون يقولون: لعل ابن عباس لم يأخذ برواية كريب لأنها رواية فرد، والكلام هنا بالنسبة للطلوع لا الدخول؟ والجواب: لا؛ لأن كريبًا أخبره بأنه رأى ورأى غيرُه، وقد تثبت ابن عباس من ذلك.

ولا شكَّ أن ظاهر هذا الأثر -وهو في "صحيح مسلم"- أن لكل بلد رؤيته؛ لأنَّ ابنَ عباس لم يأخذ بذلك، وبيَّن أن سبب عدم الأخذ به أنَّ الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- علَّق ذلك بالرؤية، وإن تعذرت الرؤية أكملت العدة ثلاثين يومًا.

* قوله: (وَالنَّظَرُ يُعْطِي الفَرْقَ بَيْنَ البِلَادِ النَّائِيَةِ وَالقَرِيبَةٍ، وَبِخَاصَّةٍ مَا كَانَ نَأْيُهُ فِي الطُّولِ وَالعَرْضِ كثِيرًا، وَإِذَا بَلَغَ الخَبَرُ مَبْلَغَ التَّوَاتُرِ، لَمْ يُحْتَجْ فِيهِ إِلَى شَهَادَةٍ، فَهَذِهِ هِيَ المَسَائِلُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِزَمَانِ الوُجُوبِ).

فالمؤلف قد انتهى من الحديث عن زمان الوجوب وهذه هي المسألة الأولى المتعلِّقة بالركن الأوَّل من أركان الصيام، وسينتقل إلى المسألة الثانية، وهي زمان الإمساك.

* قوله: (وَأَمَّا الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِزَمَانِ الإِمْسَاكِ؛ فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ آخِرَهُ غَيْبُوبَةُ الشَّمْسِ (١)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: ١٨٧]).

والمؤلف عكس القضية فبدل أن يبدأ بوقت الإمساك بدأ بوقت الانتهاء.

وتلا الآية التي نجدها في مطلع قول اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (١/ ٢٣٠)؛ حيث قال: "وأجمعوا أنه إذا حلَّت صلاة المغرب حلَّ الفطر". ويُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٣/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>