ذكرنا اختلاف القائلين بتخيير قاتل الصيد من المحرمين بين الأشياء الثلاثة في صفة اللازم له من التكفير بالإطعام والصوم إذا اختار الكفارة بأحدهما دون الهدي:
وأنَّ بعضهم قال: إذا اختار التكفيرَ بذلك فإنَّ الواجب عليه أن يُقوِّم الِمثْل من النِّعم طعامًا، ثم يصوم مكان كُلِّ مُدٍّ يومًا.
وقال آخرون: بل الواجب عليه إذا أراد التكفير بالإطعام أو الصوم، أن يُقوِّم الصيد المقتول طعامًا، ثم يتصدق بالطعام إن اختار الصَّدَقَة، وإن اخْتارَ الصَّومَ صام.