للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَجُوزُ (١)، وَاعْتَلَّ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ المُشْتَرِي لَمَّا حَلَّ لَهُ الطَّعَامُ عَلَى البَائِعِ، أَخَّرَهُ عَنْهُ عَلَى أَنْ يُقِيلَهُ).

وَعلَّة مالكٍ - رحمه الله - ونحن نقول هذه المسألة لها دليل وتعليل، فالدليل ما كان من كتاب أو سُنَّة، وأحيانًا يكون الدليل علة (٢)، فمَا هو التعليل؟ أوْ ما هي العلة التي جعلت مالكًا يمنع ذلك، وهي أيضًا رواية لأحمد؟ (٣).

قَوْله: (فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ بَيْعِ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى).

أيْ: قبل أن يقبض، وهذه شبهةٌ، وتعلمون أنه في المذهب المالكي تتكرر الشُّبهة، وهي أيضًا قد تكون ذريعةً، فعندما نقول: هذه شبهة، فهل هذا مرادنا أو لا؟ إن كان طَلَبَ الإقالةَ دون أن يريد أن يؤخر عليه المبلغ، فهذا جائز، لكنه راعى أن حاله لا يتحمل أن يدفع له المبلغ، وربما صرفه في أمور، فأنظره، فهذا شيء طيب ومطلوب، لكن إن كانت هناك شبهة، فهي التي دفعت أو دعت بعضَ العلماء إلى منع ذلك.

قوله: (وَقَوْمٌ اعْتَلُّوا لِمَنْعِ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مِنْ بَابِ فَسْخِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ) (٤).


(١) لم أقف على من أجاز ذلك الفرع أو ذكره.
(٢) قال ابن قدامة في "روضة الناظر" (ص ٣١٩): "الركن الرابع: العلة، ومعنى العلة الشرعية العلامة، ويجوز أن تكون حكمًا شرعيًّا كقولنا: يحرم بيع الخمر، فلا يصح بيعه كالميتة".
(٣) لم أقف عليها.
(٤) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (٨/ ٣٨٤) حيث قال: "لأنَّ الإقالة يدخلها فسخ الدين بالدين من أجل أن الثمن قد وجب للبائع على المبتاع إن كانت السلعة سليمة يوم البيع، فإذا أقاله منها فقد قبض البائع فيما وجب له على المبتاع من الثمن سلعة غائبة لم يتنجز قبضها، وهذا بيِّن لا إشكال فيه على القول بأن السلعة الغائبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>