مراده: أن العبودية التي نقررها في هذا الكتاب (العتق) والتي بين المخلوقين بعضهم بعضًا، ويترتب عليها ثبوت الولاية بينهما؛ إذ المعتِق عصبة سببية لعبده يرثه إن لم يكن له وارث.
فهذه عبودية بالشرع، وليست بمقتضى الطبع؛ فلولا أن اللّه شرع هذه الأحكام، لما أمكن الاستقلال بفهمها، وتقريرها بحجج العقول.
وقوله: "وهو احتجاج ضعيف"، يعني: احتجاج المالكية بالآية، فهو ضعيف على ما بيَّنه -رحمه الله -.
(١) يُنظر: "الفروق اللغوية" للعسكري (ص ١٦٣). حيث قال: "النوع ما يقع تحته أجناس بخلاف ما يقوله الفلاسفة أن الجنس أعم من النوع وذلك أن العرب لا تفرق الأشياء كلها فتسميها بذلك".