للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بأمور، بأن تكون هناك شهادة، والشهادة ليست كاملة، أو أن تكون هناك شبهة، أو غير ذلك من الأمور التي ستأتي في قصة عمر، في قصة الرجل الذي قتل بين حيين، وقد جاء عن الإمام الزُّهري ما خالف ذلك.

* قوله: (قَالُوا: وَمِنْهَا أَنَّ مِنَ الأُصُولِ أَنَّ الأَيْمَانَ لَيْسَ لَهَا تَأْثِيرٌ فِي إِشَاطَةِ (١) الدِّمَاءِ).

يعني في إضاعة الدماء وإهدارها.

* قوله: (وَمِنْهَا أَنَّ مِنَ الأُصُولِ "أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ") (٢).

هذا في حديث "لا يعطى الناس بدعواهم" (٣)، لكن هنا نقف ونقول: هذه الأصول التي أوردها المؤلف معتمدًا فيها على ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، وأوردها كذلك غيره جاءت عن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، وهذه القسامة ثبتت في أحاديث صحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

أما دعوى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يحكم بها، فهذا مردود كما سيأتي؛ فإنه قد ثبت في صحيح مسلم - ومغلوم أن صحيح مسلم لا يحتاج إلى أن يصحح الحديث فيه - أن القسامة كانت معروفة في الجاهلية (٤)، وكانوا يقسمون خمسين يمينًا، فأقرها رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، وقضى بها بين أناس من الأنصار في قتيل لهم قتل بخيبر، يعني اتهم به يهود خيبر، إذن هذا الحديث فيه نص على أنها كانت في الجاهلية وأقرها الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ومعلوم


(١) الإشاطة: الإهلاك. وشاط دمه: بطل. من باب ضرب. وأشاطه السلطان: أبطله وأهدره. انظر: "الصحاح" للرازي (٣/ ١١٣٨) و"المغرب في ترتيب المعرب" للمُطَرِّزي (ص ٢٦١).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه
(٤) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>