(٢) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٧/ ٩٦) قال: "مسألة: القراض كان في الجاهلية، وكانت قريش أهل تجارة لا معاش لهم من غيرها، فكانوا يعطون المال مضاربة لمن يتجر به بجزء مسمى من الربح فأقر رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - ذلك في الإسلام وعمل به المسلمون عملًا متيقنًا لا خلاف فيه". (٣) المزابنة: بيع التمر على رؤوس النخيل بالتمر كيلًا؛ سميت بها لتدافع العاقدين عند القبض. انظر: "طلبة الطلبة"، للنسفي (ص ١٥٠). (٤) العرايا: واحدتها عرية وهي النخلة يعريها؛ صاحبها رجلًا محتاجًا والإعراء أن يجعل له ثمرة عامها. وفال بعضهم: بل هو الرجل يكون له نخلة وسط نخل كثير لرجل آخر فيدخل رب النخلة إلى نخلته فربما كان مع صاحب النخل الكثير أهله في النخل فيؤذيه بدخوله فرخص لصاحب النخل الكثير أن يشتري ثمر تلك النخلة من صاحبها قبل أن يجده بتمر لئلا يتأذى به. انظر: "غريب الحديث" للقاسم بن سلام (١/ ٢٣١). (٥) أخرجه الدارقطني (٤/ ١١٤) وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (٨/ ٢٦٧).