للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (أَعْنِي الَّذِينَ قَالُوا: إِنَّهَا يُسْتَوْجَبُ بِهَا مَالٌ أَوْ دَمٌ فِيمَنْ يَبْدَأُ بِالأَيْمَالر الْخَمْسِينَ عَلَى مَا وَرَدَ فِي الآثَارِ).

العادة - كما هو معلوم - أن الذي يحلف المدعى عليه؛ لأن المدعي عادة يقدم البينة، كما في قصة هلال بن أمية لما رمى امرأته، فقال الرسول: "البينة أو حد في ظهرك" (١) فإن المدعي لا بد أن يأتي بالبينة حتى نزل ما جاء في كتاب اللّه عز وجل بالنسبة لذلك الموضوع، وقد مر هذا في كتاب اللعان، فالأصل أن المدعي يقدم بينة، ولذلك قال العلماء: "لا يثبت بالقسامة مجرد الدعوى، يعني أن يقول إنسان مثلًا: قتل فلان فلانًا، دون أن يكون هناك أصول أو شبهة أو لوث يرجع إليه؛ ليبني عليه الحكم، بل لا بد أن يكون هناك أساس يرجع إليه فيما يتعلق بالموضوع".

* قوله: (فَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَحْمَدُ (٣)، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ (٤) وَغَيْرُهُمْ (٥):


(١) أخرجه البخاري (٢٦٧١) عن ابن عباس - رضي الله عنها - أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بشريك ابن سحماء، فقال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "البينة أو حدّ في ظهرك"، فقال: يا رسول اللَّه، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا، ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول: "البينة وإلا حدّ في ظهرك" فذكر حديث اللعان.
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٣٨٦) حيث قال: "وهي أي: القسامة (أن يحلف المدعي) الوارث ابتداء (على قتل) النفس ولو ناقصة كامرأة وذمي (ادعاه) مع وجود اللوث (خمسين يمينا) لخبر الصحيحين عن سهل بن أبي حثمة".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٧٤١٦) حيث قال: "ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين عدولًا كانوا أو لا نص عليه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فيحلف خمسون رجلًا منكم" (فيحلفون خمسين يمينًا) لحديث عبد اللّه بن سهل (بحضرة الحاكم أنه قتله) لأنها أقيمت مقام البينة فلا يعتد بها إذا وقعت بغير حضرته.
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٢٠٣) حيث قال: "فإن مالكًا … وداود يقولون: يبدأ المدعون بالأيمان في القسامة".
(٥) وهو مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٤/ ٢٨٩) حيث قال: " (فله)، أي: لمدعي الخطإ (الحلف) لجميع أيمان القسامة (وأخذ نصيبه) من الدية ولا شيء لمن قال لا نعلم ومثل ذلك ما لو قالوا كلهم خطأ =

<<  <  ج: ص:  >  >>