(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٣٨٦) حيث قال: "وهي أي: القسامة (أن يحلف المدعي) الوارث ابتداء (على قتل) النفس ولو ناقصة كامرأة وذمي (ادعاه) مع وجود اللوث (خمسين يمينا) لخبر الصحيحين عن سهل بن أبي حثمة". (٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٧٤١٦) حيث قال: "ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين عدولًا كانوا أو لا نص عليه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فيحلف خمسون رجلًا منكم" (فيحلفون خمسين يمينًا) لحديث عبد اللّه بن سهل (بحضرة الحاكم أنه قتله) لأنها أقيمت مقام البينة فلا يعتد بها إذا وقعت بغير حضرته. (٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٢٠٣) حيث قال: "فإن مالكًا … وداود يقولون: يبدأ المدعون بالأيمان في القسامة". (٥) وهو مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٤/ ٢٨٩) حيث قال: " (فله)، أي: لمدعي الخطإ (الحلف) لجميع أيمان القسامة (وأخذ نصيبه) من الدية ولا شيء لمن قال لا نعلم ومثل ذلك ما لو قالوا كلهم خطأ =