(٢) حكى البصروي في تاريخه عن الكائنة فقال في حوادث شهر صفر: «فيه رجعت من مصر، وكان سفري بسبب واقعة وهي أنه ثبت على شخص يتزيّا بزيّ الفقهاء أنه يشرب الخمر ويأكل الحشيش ويخالط الفسّاق، ويظهر الوقيعة في أهل العلم ويتجاهر بذلك ويفتخر به، فأقيم عليه الحدّ للشرب، وعزّر بإشهاره وحسبه على الباقي، فذهب إلى مصر وشكى للسلطان، فطلبت وذهبت، ووقع فصول وأمور، منها أن القاضي الحنفي بمصر قال لي بين يدي السلطان لما قرئ المحضر: لما ثبتت البيّنة عندك بالشرب قالوا إنه كان مختارا، فقلت له: اشتراط ذلك مذهبك، ليس هو مذهبي، أنا مذهبي شافعيّ، فسكت. ثم حصل الاستفتاء في الجمع، فأجبت بأنّ الجمع على معاص متعدّد كما عرفت، وقد صرّح الأذرعي بأنّ للقاضي إشهار المعذّر في الناس زيادة في النكال، وتبعه المتأخّرون إلى مشايخنا، وأما الجمع بين الحبس والإشهار، فقد نصّ الشافعيّ على جواز الجمع بين الحبس والضرب، وتبعه الأصحاب، منهم الشيخان». (تاريخ البصروي ٦٤، ٦٥) وفيه زيادة عن أقوال الفقهاء في هذه المسألة.