للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحد العشرات.

وكان إنسانا حسنا.

[جباية المال من الأملاك والأوقاف]

وفيه اجتمع القضاة الأربع (١) بتربة يشبك الدوادار، وحضر تغري بردي الأستادار، والعلاء بن الصابونيّ ناظر الخاص، وابن (٢) الجيعان، وتكلّموا في أمر جباية مال من الأملاك، وآل الأمر أن فرضوا خمس (٣) شهور، وأخذت من الناس على جميع الأملاك والأوقاف، وحصل منها على الناس مالا خير فيه (٤).


= وانظر عنه في: الضوء اللامع ١٠/ ١٦٤ رقم ٦٦٩ وفيه: الأحمدي، كان باشا بمكة عقب طوغان شيخ ثم نقل إلى القاهرة.
(١) الصواب: «القضاة الأربعة».
(٢) في المخطوط: «وبن».
(٣) الصواب: «خمسة».
(٤) خبر جباية المال في: وجيز الكلام ٣/ ١١٧٨، وبدائع الزهور ٣/ ٢٧٨، ٢٧٩. وقال السخاوي: والطامّة الكبرى أنهم في ثامن عشر ربيع الأول شرعوا في جباية خمسة أشهر من الأوقاف العامة والخاصة، والأملاك الحقيرة والجليلة، على نظير ما اتفق في سنة أربع وتسعين، بل أفحش بعد جمع تسعة، وهم القضاة، وكاتب السر، ونائبه، وأخوه البدري أبو البقاء، وناظر الخاص، والأستادار. وكربت لذلك الرعايا، واشتعلت النيران والبلايا، وضاقت الصدور، واشتاق الجمهور لسكنى القبور، وداموا في الاستخلاص غير ناظرين ليوم القصاص بالشدّة والمهدّة، لا باللطف والمودّة، والكتّاب تكتب، والصيارف تنهب، والجباة تتعدّى، والرسل لا تتردى، إلى أن انفصلنا عنهم، وغاب عنا خبرهم، ولا شكوى إلاّ إلى الله. وسائر الناس يضجّون ويلهجون، والخطباء يصيحون، والشافعيّ يقدح في خطبته، وكلما قدح، قدح فيه، وكثير من ضعفاء العقول يتوهّم صحة ما يحكى من كونه إذا تمّ الصلح، يعاد كل شيء لأربابه. وقال ابن إياس بعد أن ذكر أسماء القضاة الأربعة: فذكر لهم بأن ابن عثمان ليس براجع عن محاربة عسكر مصر، وأن أحوال البلاد الحلبية قد فسدت وآلت إلى الخراب، وأن التجار منعوا مما كان يجلب إلى مصر من الأصناف، وأن المماليك الجلبان يرومون مني نفقة، وإن لم أنفق عليهم شيئا فينهبون مصر والقاهرة ويحرقون البيوت، ومتى رجع عسكر ابن عثمان إلى البلاد الحلبية فما يخرج العسكر من مصر حتى أنفق عليهم، ثم شرع يقسم بالله تعالى أن ليس بقي في الخزائن من المال لا كثيرا ولا قليلا، وأن القصد بأن أفرض على الأوقاف والأملاك التي بمصر والقاهرة، من أماكن وغيطان وحمّامات وطواحين ومراكب وغير ذلك أجرة سنة كاملة، أنعان بها على خروج التجريدة. فسكت المجلس ساعة، ثم قال القاضي الشافعي: لعل الله تعالى يكفيكم مؤنة ذلك. وقال القاضي المالكي: إن أجرة سنة كاملة يثقل على الناس ولا يطيقون ذلك؛ وإن كان ولا بدّ من ذلك فليفرض عليهم أجرة خمسة أشهر، وقبل ذلك أفرض عليهم أجرة شهرين، فهذه سبعة أشهر، وما يطيق الحال أكثر من ذلك. وانفضّ المجلس على ذلك. فلما بلغ الناس ما وقع اضطربت الأحوال وكثر القيل والقال في ذلك، وأشيع بأنّ السلطان يفرض على الجماجم من ذكر وأنثى من كبير وصغير على كل رأس دينارين ذهب، وتكلّموا من هذا النمط بأشياء كثيرة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>