للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام حين تحدث عن الأضحية وسُئل: ماذا يُتقى من الضحايا؟ فقال: "أربع" وأشار بيده عليه الصلاة والسلام: "العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء

البيِّن ظلعها، والهزيل- أو العجفاء- التي لا تُنقى" (١) ، أي: التي ليس فيها نِقيٌ، أي: مخّ.

فهذه العيوب الأربعة مانعة من الإجزاء، فأي بهيمة يكون فيها شيء من هذه العيوب، أو ما كان مثلها أو أولى منها، فإنها لا تجزئ في الأضحية، ولا في الهدي الواجب؟ كهدي التمتع والقِران والجُبران.

ومن الأخطاء التي يرتكبها الحجاج في الهدي: أن بعضهم يذبح الهدي ثم يرمي به، ولا يقوم بالواجب الذي أوجب الله عليه في قوله: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) (٢) ، فقوله تعالى: (وَأَطْعِمُوا) أمر لابد من تنفيذه؛ لأنه حق للغير، أما قوله: (فَكُلُوا مِنْهَا) فالصحيح أن الأمر فيه ليس للوجوب، وأن للإنسان أن يأكل من هديه، وله ألا يأكل، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث بالهدي من المدينة إلى مكة (٣) ولا يأكل منه، فيذبح في مكة ويوزع ولا يأكل منه؟ لكن


(١) أخرجه مالك في الموطأ برقم (١) .
(٢) سورة الحج، الآية: ٢٨.
(٣) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب فتل القلائد للبدن برقم (١٦٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>