للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي تكون من: الإبل والبقر والغنم.

ولهذا نقول: إن شروط ما يضحي به أربعة:

الشرط الأول: أن يكون من الجنس الذي ثبت بالشرع أنه يضحي به وهو الإبل، والبقر، والغنم، فلو ضحى بفرس مثلاً فإنه لا يقبل منه؛ لأنه ليس من الجنس الذي يضحي به، حتى وإن كان أغلى من الإبل والبقر والغنم، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" (١) أي مردود عليه.

الشرط الثاني: أن يبلغ السن المعتبر شرعًا وهو في الضأن نصف سنة، وفي المعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الإبل خمس سنوات لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان" (٢) .

الشرط الثالث: السلامة من العيوب التي تمنع الإجزاء وهي المذكورة في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:) (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقى" (٣) ومعنى العجفاء: أي الهزيلة.


(١) أخرجه مسلم، كتاب الأقضية برقم (١٧١٨) .
(٢) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية برقم (١٩٦٣) .
(٣) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الضحايا برقم (١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>