للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الميت بالأضحية ومن وجد شيئًا من هذا فليخبرنا به.

ولهذا نقول: الأصل في مشروعية الأضحية أن تكون عن الأحياء لا عن الأموات.

وقد اختلف العلماء هل تشرع عن الميت أم لا تشرع:

والجواب: قال بعض العلماء: أنها ليست بمشروعة، وقال آخرون: بل هي كالصدقة فقاسوها قياسًا على الصدقة لأنه لم يجدوا لها أصلاً في السنة، ولا شك أن الصدقة جاءت السنة بجوازها، فقد

جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: "أنعم" (١) ، واستأذنه أبو لبابة رضي الله عنه أن يتصدق بمخرافه أي بنخله لأمه وقد ماتت فأذن له. أما أن أحدًا من الصحابة ضحى عن أمه أو

استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يضحي عن أمه فهذا لم يرد.

والأضحية عن الميت تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أضحية أوصى بها الميت، فهنا نعمل بها ونضحي للميت لوصيته، وهذه الأضحية لا إشكال فيها؛ لأنها تنفيذ أمر أوصى به الميت.

القسم الثاني: أن يضحي عن الميت تبعًا، مثل أن يضحي


(١) أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجأة برقم (٢٦٧٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>