للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحال يجب على المسلمين أن يدافعوا عن هذا البلد المحصور.

الموضع الرابع: إذا احتيج إليه بعينه؛ فإنه يكون الجهاد عليه فرض عين، وإن كان في حق غيره فرض كفاية، ومعنى احتيج إليه بعينه: أن يكون هذا الرجل حاذقًا في أمر لا يعرفه غيره مثل: أن يكون حاذقًا في إطلاق الصواريخ، أو في قيادة الطائرات وما أشبه ذلك من الفنون الحربية، ففي هذه الحال يكون فرض عين عليه، لأنَّ القاعدةَ في فرض الكفاية: أنه إذا لم يَقُم به أحد تعيَّن على القادر أن يقوم به.

فإذا عرفت هذه الأحوال الأربع التي يكون الجهاد فيها فرض عين، فَطِّبق حال المجاهدين عليها، فإن وافقت إحدى هذه الأحوال صار الجهادُ معهم فرض عين، وإلا فهو فرض كفاية.

ولكن هنا مسألة يجب أن تُلاحَظَ، أنه إذا دار الأمر بين بر الوالدين أو الجهاد، فيقدم بر الوالدين لقول ابن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أيُّ العمل أحبُّ إلى الله؟ " قال: "الصلاةُ على وَقْتها" قلت: " ثم أيٌّ؟ " قال: "بِرُّ الوالدينِ ". قلت: "ثمَّ أيٌّ؟ " قال: "الجهادُ في سبيلِ الله " (١) .


(١) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، برقم (٥٢٧) ، وفي كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد والسير، برقم (٢٧٨٢) ، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، برقم (٨٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>