للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد الصالح العثيمين إلى المكرم:.... حفظه الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

سؤالكم: عن حُكم قول فلان شهيد؟

والجواب على ذلك: إنَّ الشَّهادَةَ لأحد بأنَّه شهيدٌ تكون على وجهين:

أحدهما: أن تقيَّد بوصف، مثل أن يقال: كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن مات بالطاعون فهو شهيد، ونحو ذلك فهذا جائز كما جاءت به النصوص؛ لأنَّك تشهد بما أخبر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونعنى بقولنا [جائز] ، أنه غير ممنوعٌ، وإن

كانت الشهادة بذلك واجبة تصديقا لخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

الثاني: أن تقيَّد الشَّهادَةُ بشخص مُعيَّن، مثل أن تقول لشخص بعينه إنه شهيد، فهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو اتفقت الأمَّة على الشهادة له بذلك، وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذا بقوله: باب (لا يقال فلان شهيد) ، قال في الفتح [٩٠/٦] أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي، وكأنَّه أشار إلى حديث عمر أنهُ خطب فقال: " تقولون في مَغازيكم فلان شهيد ومات فلان شهيدًا ولعلَّه قد يكون قد أوقر راحلته، ألا لا تقولوا ذلكم، ولكن قولوا كما قال

<<  <  ج: ص:  >  >>