للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الصحابة- رضي الله عنهم- ولزمه فكان آخر عمل هذا الرجل أن قتل نفسه بسيفه.

فنحن لا نحكم بالأحكام الأخروية على الناس بظاهر حالهم، وإنما نأتي بالنصوص على عمومها، والله أعلم هل تنطبق على هذا الرجل الذي ظاهره لنا أنه متصف بهذا الوصف الذي علق عليه الحكم؟ وقد ذكر ابن حجر- رحمه الله- صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري ذكر أن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- خطب فقال: "إنكم تقولون في مغازيكم فلان شهيد ومات فلانا شهيداً

ولعله قد يكون قد أوقر راحلته، ألا لا تقولوا ذلك، ولكن قولوا: كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد" (١) .

قال في الفتح: وهو حديث حسن. وعلى هذا فنحن نشهد بالشهادة على صفة ما جاء بها النص، إن كانت لشخص معين شهدنا بها لشخص معين الذي عينه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن كانت على سبيل العموم شهدنا بها على سبيل العموم ولا نطبقها على شخص بعينه؛ لأن الأحكام الأخروية تتعلق بالباطن لا بالظاهر. ونسأل الله أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا.


(١) رواه سعيد ابن منصور في سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء في الصداق، برقم (٥٩٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>