للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعهد أبي بكر، وسنتان من خلافته- رضي الله عنه- ألزم الناس بالطلاق الثلاث، مع أن الإنسان لو راجع زوجته بعد هذا الطلاق لكان رجوعه صحيحًا في العهدين السابقين لعهد عمر وسنتين من خلافته، لكن رأى أن المصلحة تقتضي إمضاء الطلاق الثلاث، ومنع الإنسان من الرجوع إلى زوجته.

أيضًا عقوبة الخمر في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤتى بالرجل الشارب فيضرب بطرف الثوب أو بالجريد أو النعال نحوًا من أربعين جلدة، وفى عهد أبى بكر يجلد أربعين، وفي عهد عمر يُجلد أربعين، ولكنه لما كثر الشرب جمع الصحابة واستشارهم فقال: عبد الرحمن بن عوف:

أخف الحدود ثمانون. فجعل عمر عقوبة شارب الخمر ثمانين جلدة (١) . كل هذا من أجل إصلاح الخلق فينبغي للمسلم أو المفتي والعالم في مثل هذه الأمور أن يراعي أحوال الناس وما يصلحهم.


(١) رواه البخاري/كتاب الحدود/باب ما جاء في ضرب شارب الخمر/برقم (٦٧٧٣) .
ومسلم/كتاب الحدود/باب حد الخمر/برقم (١٧٠٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>