٢٤٩ - بيع الكفار ما يقيمون به أعيادهم كبيع العقار للسكنى حرام وبيع ما يفعلون به نفس المحرم كالصليب لا ريب في تحريمه كبيعهم العصير ليتخذوه خمرا وبناء الكنيسة لهم وبيع ما ينتفعون به في أعيادهم للأكل والشرب واللباس فأصول أحمد تقتضي كراهته والأشبه أنها كراهة تحريم ثم علل ذلك.
٢٥٩ - عبادة الله- تعالى- بالصلاة والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور لو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم، وإن قال فيه: باسم الله كما يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة ممن يتقربون إلى الأولياء، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال لكن يجتمع في الذبيحة مانعان ومن هذا ما يفعله بعض الجهال من الذبح للجن.
٢٦٢ - فأما صوم أعياد الكفار مفردة بالصوم فقد اختلف في ذلك من أجل أن المخالفة تحصل بالصوم أو بترك تخصيصه بعمل.
ثم ذكر حديث «النهي عن صوم يوم السبت»(١) إلا فيما افترض وقال: لا يقال: يحمل النهي على إفراده يعني من أجل الاستثناء قال:وعلى هذا فالحديث إما شاذ غير محفوظ وإما منسوخ وفي (ص ٢٦٤) قال أبو داود: قال مالك: "هذا كذب وأكثر أهل العلم على عدم الكراهة".
٢٦٥ - اختلف القائلون بكراهة إفراد صوم السبت فقيل: إنه يوم عيد لأهل الكتاب فقصده بالصوم دون غيره تعظيم له، وهذا التعليل قد
(١) الترمذي: كتاب الصوم: باب ما جاء في صوم يوم السبت: وابن ماجه كتاب الصيام / باب ما جاء في صيام السبت: وأبو داود: كتاب الصوم: والحاكم جـ ٢١ ص ٦٠١ وقال: " حديث صحيح على شرط البخاري " قال الذهبي " عارضه خبر قتادة ".