للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٢ - التوسل بالأنبياء والصالحين يكون بأمرين: إما بطاعتهم واتباعهم وإما بدعائهم وشفاعتهم أما مجرد دعاء الداعي وتوسله بهم من غير طاعة منه لهم ولا شفاعة منهم له فلا ينفعه وإن عظم جاه أحدهم عند الله تعالى.

٤٢٣ - الكلام هنا في ثلاث مسائل:

· الأولى: أن يتأسى به (أي بالنبي- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) في صورة الفعل الذي فعله من غير أن يعلم قصده فيه أو مع عدم السبب الذي فعله من أجله ففيه نزاع مشهور، وابن عمر رضي الله عنهما مع الآخذين بالتأسي به فيه.

· الثانية: أن يتحرى تلك البقعة ليصلي عندها من غير أن يكون وقتا لصلاة بل ينشئ الصلاة لأجل البقعة، فهذا لم ينقل عن ابن عمر ولا غيره.

· الثالثة: أن لا تكون تلك البقعة في طريقه بل يعدل عن طريقه إليها أو يسافر إليها سفرا طويلا أو قصيرا كمن يذهب إلى جبل حراء أو ثور أو الطور ليصلي فيه أو يدعو، فهذا لم يكن النبي- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولا أحد من أصحابه يفعلونه، وتعبد النبي- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حراء كان قبل المبعث أما بعده فلم يذهب هو ولا أحد من أصحابه إليه.. فمن جعل قصد ذلك عبادة فقد اتبع غير سبيلهم وشرع من الدين ما لم يأذن به الله.

٤٢٩ - المسجد الحرام هو المسجد الذي شرع لنا قصده للصلاة والدعاء والطواف وغير ذلك من العبادات ولم يشرع لنا قصد مسجد بعينه بمكة سواه.

<<  <  ج: ص:  >  >>