للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشهورة المعلومة التي ينكرها كل أحد ولهذا كان الفرج الذي استبيح بهذه الفعلة القبيحة لا يباح بأي حال من الأحوال وكانت على القول الراجح عقوبة اللوطي الذي يفعل اللواط القتل بكل حال يعني إذا ثبت أن شخصا تلوط بشخص، وكان المفعول به غير مكره فإنه يجب قتل الاثنين جميعا لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» (١) حتى وإن كانا لم يتزوجا - أي وإن كانا بكرين - فإنه يجب قتلهما.

إذا قال قائل: أين الدليل؟ قلنا: الدليل هو هذا «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به لكنهم اختلفوا كيف يقتلان فقال بعضهم: يرجمان بالحجارة. وقال بعضهم: بل يرميان من أعلى شيء في البلد ويتبعان بالحجارة. وقال آخرون: بل يحرقان بالنار. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: أن أبا بكر رضي الله عنه أمر بتحريقهما أي بتحريق الفاعل والمفعول به.

إذًا اللواط أشد من الزنا، لأن عقوبته القتل بكل حال، ولكن كيفية القتل اختلف فيها الصحابة فإذا رأى ولي الأمر أن يقتلهما على إحدى الصفات الواردة فلا بأس، المهم أنه لا مكان لهما في المجتمع لأن بلية اللواط والعياذ بالله بلية لا يمكن التحرز منها إذ إن الذكور كلهم يخرجون في الأسواق ويمشون جميعا ويأتون جميعا ويذهبون جميعا فالتحرز منها غير ممكن؛ فلهذا إذا عوقب الفاعل والمفعول به بالقتل كان هذا أقوى رادع عن هذه الفعلة


(١) أبو داود: كتاب الحدود: (١٤٥٦) وابن ماجه: كتاب الحدود: (٢٥٦١) وأحمد ج ١ ص ٣٠٠ والحاكم ج ٤ ص ٣٩٥ وقال: حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وشرح السنة للبغوي ج ١٠ ص ٣٠٨ والبيهقي ج ٨ ص ٢٣٢ ونصب الرآية: ج ٣ ص ٣٣٩ –٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>