للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فلو رأى شخصا دخل المسجد ثم جلس، وشك هل صلى ركعتين، فلا ينكر عليه، ولا يأمره بهما، حتى يستفصل.

ودليل ذلك «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل، فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: " أصليت؟ " قال: لا قال: " قم فصل ركعتين وتجوز فيهما» .

- ولقد نقل لي أنه بعض الناس يقول: يحرم أن يسجل القرآن بأشرطة، لأن ذلك إهانة للقرآن على زعمه! فينهى الناس أن يسجلوا القرآن على هذه الأشرطة، لظنه أنه منكر!!

فنقول له: إن المنكر أن تنهاهم عن شيء لم تعلم أنه منكر!! فلا بد أن تعلم أن هذا منكر في دين الله.

وهذا في غير العبادات، أما العبادات، فإننا لو رأينا رجلا يتعبد بعبادة، لم يعلم أنها مما أمر الله به، فإننا ننهاه، لأن الأصل في العبادات المنع.

الشرط الرابع: أن يكون قادرا على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا ضرر يلحقه، فإن لحقه ضرر، لم يجب عليه، لكن إن صبر وقام به، فهو أفضل؛ لأن جميع الواجبات مشروطة بالقدرة والاستطاعة، لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦] ، وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦] .

فإذا خاف إذا أمر شخصا بمعروف أن يقتله، فإنه لا يلزمه أن يأمره، لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>