للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حد سواء، ولهذا جاء في الحديث: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» ، وهذا يدل على أن الكبائر فيها أكبر وفيها ما دون ذلك.

قوله: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} ، النفس التي حرم الله: هي النفس المعصومة، وهي نفس المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمِن؛ بكسر الميم.

والحق: ما أثبته الشرع.

والباطل: ما نفاه الشرع.

فمن الحق الذي أثبته الشرع في قتل النفس المعصومة أن يزني المحصن فيرجم حتى يموت، أو يقتل مكافئه، أو يخرج على الجماعة، أو يقطع الطريق؛ فإنه يقتل، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة» .

وقال هناك: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} ، وقال قبلها: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ} ؛ فيكون النهي عن قتل الأولاد مكررا مرتين: مرة بذكر الخصوص، ومرة بذكر العموم.

وقوله: {ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ} ، المشار إليه ما سبق، والوصية بالشيء هي العهد به على وجه الاهتمام، ولهذا يقال: وصيته على فلان؛ أي: عهدت به

<<  <  ج: ص:  >  >>