للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية: «من تعلق تميمة؛ فقد أشرك» . (١)

ولابن أبي حاتم عن حذيفة: (أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، وتلا قوله: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} [يوسف: ١٠٦.] .

ــ

خبرية محضة، وكلا الاحتمالين دال على أن التميمة محرمة، سواء نفى الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يتم الله له أو دعا بأن لا يتم الله له؛ فإن كان الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أراد به الخبر فإننا نخبر بما أخبر به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإلا؛ فإننا ندعو بما دعا به الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ومثل ذلك قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ومن تعلق ودعة؛ فلا ودع الله له» .

والودعة: واحدة الودع، وهي أحجار تؤخذ من البحر يعلقونها لدفع العين، ويزعمون أن الإنسان إذا علق هذه الودعة لم تصبه العين، أو لا يصيبه الجن.

قوله: (لا ودع الله له) ، أي: لا تركه الله في دعة وسكون، وضد الدعة والسكون القلق والألم.

وقيل: لا ترك الله له خيرا؛ فعومل بنقيض قصده.

وقوله: (فقد أشرك) ، هذا الشرك يكون أكبر إن اعتقد أنها ترفع أو تدفع بذاتها دون أمر الله، وإلا؛ فهو أصغر.

قوله: (من الحمى) ، (من) هنا للسببية؛ أي: في يده خيط لبسه من أجل الحمى لتبرد عليه، أو يشفى منها.

قوله: (فقطعه) أي: قطع الخيط؛ وفعله هذا من تغيير المنكر باليد،


(١) مسند الإمام أحمد (٤/١٥٦) ، والحاكم (٤/٢١٩،كتاب الطب)

<<  <  ج: ص:  >  >>