وعن سعيد بن جبير؛ قال:(من قطع تميمة من إنسان؛ كان كعدل رقبة) . رواه وكيع (١) .
ــ
«سقطت لقمة أحدكم؛ فليمط ما بها من الأذى، وليأكلها» .
قوله:(أو تقلد وتراً) ، الوتر: سلك من العصب يؤخذ من الشاة، وتتخذ للقوس وترًا، ويستعملونها في أعناق إبلهم أو خيلهم، أو في أعناقهم، يزعمون أنه يمنع العين، وهذا من الشرك.
قوله:«أو استنجى برجيع دابة» ، الاستنجاء: مأخوذ من النجو، وهو إزالة أثر الخارج من السبيلين؛ لأن الإنسان الذي يتمسح بعد الخلاء يزيل أثره.
ورجيع الدابة: هو روثها.
قوله:(أو عظم) . العظم معروف، وإنما تبرأ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ممن استنجى بهما؛ لأن الروث علف بهائم الجن والعظم طعامهم، يجدونه أوفر ما يكون لحمًا.
وكل ذنب قرن بالبراءة من فاعله؛ فهو من كبائر الذنوب، كما هو معروف عند أهل العلم.
الشاهد من هذا الحديث قوله:(من تقلد وترًا) .
قوله: وعن سعيد بن جبير؛ قال:(من قطع تميمة. . .) الحديث.
قوله:(كعدل رقبة) بفتح العين لأنه من غير الجنس، والمعادلة من الجنس
(١) مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الطب/ باب في تعليق التمائم والرقى