للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة:

هل الأولى للإنسان إذا أكره على الكفر أن يصبر ولو قتل، أو يوافق ظاهرا ويتأول؟

هذه المسألة فيها تفصيل:

أولا: أن يوافق ظاهرا وباطنا، وهذا لا يجوز لأنه ردة.

ثانيا: أن يوافق ظاهرا لا باطنا، ولكن يقصد التخلص من الإكراه؛ فهذا جائز.

ثالثا: أن لا يوافق لا ظاهرا ولا باطنا ويقتل وهذا جائز، وهو من الصبر.

لكن أيهما أولى أن يصبر ولو قتل، أو أن يوافق ظاهرا؟

فيه تفصيل:

إذا كان موافقة الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة؛ فإن الأولى أن يوافق ظاهرا لا باطنا، لا سيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للناس، مثل: صاحب المال الباذل فيما ينفع أو العلم النافع وما أشبه ذلك، حتى وإن لم يكن فيه مصلحة؛ ففي بقائه على الإسلام زيادة عمل، وهو خير، وهو قد رخص له أن يكفر ظاهرا عند الإكراه؛ فالأولى أن يتأول، ويوافق ظاهرا لا باطنا.

أما إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر على الإسلام؛ فإنه يصبر، وقد يجب الصبر؛ لأنه من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله، وليس من باب إبقاء النفس، ولهذا «لما شكى الصحابة للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما يجدونه من مضايقة المشركين؛ قص عليهم قصة الرجل فيمن كان قبلنا بأن الإنسان كان يمشط ما بين لحمه وجلده بأمشاط الحديد» ويصبر، فكأنه يقول لهم: اصبروا على الأذى.

<<  <  ج: ص:  >  >>