الجواب: نعم، ينعقد، ولهذا قال الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«من نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه» ، ولو قال: من نذر أن يعصي الله فلا نذر له؛ لكان لا ينعقد؛ ففي قوله:(فلا يعصه) دليل على أنه ينعقد لكن لا ينفذ.
وإذا انعقد هل تلزمه كفارة أو لا؟
اختلف في ذلك أهل العلم، وفيها روايتان عن الإمام أحمد:
فقال بعض العلماء: إنه لا تلزمه الكفارة، واستدلوا بقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«لا وفاء لنذر في معصية الله» .
وبقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«ومن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه» ، ولم يذكر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كفارة، ولو كانت واجبة؛ لذكرها.
القول الثاني: تجب الكفارة، وهو المشهور من المذهب؛ لأن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر في حديث آخر غير الحديثين أن كفارته كفارة يمين وكون الأمر لا يذكر في حديث لا يقتضي عدمه؛ فعدم الذكر ليس ذكرا للعدم، نعم، لو قال الرسول: لا كفارة؛ صار في الحديثين تعارض، وحينئذ نطلب الترجيح، لكن الرسول لم ينف الكفارة، بل سكت والسكوت لا ينافي المنطوق؛ فالسكوت وعدم الذكر يكون اعتمادا على ما تقدم، فإن كان الرسول قاله قبل أن ينهي هذا الرجل؛ فاعتمادا عليه لم يقله؛ لأنه ليس بلازم أن كل مسألة فيها قيد أو تخصيص يذكرها الرسول عند كل عموم، فلو كان يلزم هذا؛ لكانت تطول السنة، لكن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا ذكر حديثا عاما وله ما يخصصه في مكان آخر حمل عليه وإن