للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثامنة: القنوت في النوازل.

ــ

الثامنة: القنوت في النوازل، وهذه هي المسألة الفقهية، فإذا نزل بالمسلمين نازلة؛ فإنه ينبغي أن يُدعى لهم حتى تنكشف.

وهذا القنوت مشروع في كل الصلوات، كما في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- الذي رواه أحمد وغيره (١) ؛ إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا الطاعون، وقالوا: لا يقنت له لعدم ورود ذلك، وقد وقع في عهد عمر - رضي الله عنه - ولم يقنت، ولأنه شهادة؛ فلا ينبغي الدعاء برفع سبب الشهادة.

وظاهر السنة أن القنوت إنما يشرع في النوازل التي تكون من غير الله، مثل: إيذاء المسلمين والتضييق عليهم، أما ما كان من فعل الله؛ فإنه يشرع له ما جاءت به السنة، مثل الكسوف؛ فيشرع له صلاة الكسوف، والزلازل شرع لها صلاة الكسوف كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما، وقال: هذه صلاة الآيات، والجدب يشرع له الاستسقاء، وهكذا.

وما علمت لساعتي هذه أن القنوت شرع لأمر نزل من الله، بل يدعى له بالأدعية الواردة الخاصة، لكن إذا ضيق على المسلمين وأوذوا وما أشبه ذلك؛ فإنه يقنت اتباعا للسنة في هذا الأمر.

ثم من الذي يقنت: الإمام الأعظم، أو إمام كل مسجد، أو كل مصل؟


(١) مسند الإمام أحمد (١/٣٠١) ، والحاكم (١/٢٥٥) ، وصححه ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>