للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصح عن حفصة رضي الله عنها، (أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، فقتلت) (١) . وكذلك صح عن جندب (٢) . قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ــ

لأنهم يمرضون ويقتلون، ويفرقون بين المرء وزوجه، وكذلك بالعكس، فقد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء، ويتوصلون إلى أغراضهم، فإن بعضهم قد يسحر أحدا ليعطفه إليه وينال مأربه منه، كما لو سحر امرأة ليبغي بها، ولأنهم كانوا يسعون في الأرض فسادا، فكان واجبا على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة مادام أنه لدفع ضررهم وفظاعة أمرهم، فإن الحد لا يستتاب صاحبه، متى قبض عليه وجب أن ينفذ فيه الحد.

قوله: (قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .

وهم: عمر، وحفصة، وجندب الخير، أي: صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

والقول بقتلهم موافق للقواعد الشرعية؛ لأنهم يسعون في الأرض فسادا، وفسادهم من أعظم الفساد، فقتلهم واجب على الإمام، ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن قتلهم؛ لأن مثل هؤلاء إذا تركوا وشأنهم انتشر فسادهم في أرضهم وفي أرض غيرهم، وإذا قتلوا سلم الناس من شرهم، وارتدع الناس عن تعاطي السحر.


(١) الإمام مالك في (الموطأ) (كتاب العقول، باب ما جاء في الغيلة والسحر)
(٢) البخاري في (التاريخ الكبير) (٢/٢٢٢) ، والبيهقي (٨/١٣٦) ، والطبراني في (الكبير) (١٧٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>