للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي " صحيح مسلم " عن أبي هريرة: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت»

ــ

قوله: في حديث أبي هريرة " اثنتان ". مبتدأ، وسوغ الابتداء به التقسيم، أو أنه مفيد للخصوص.

قوله: " بهم كفر ": الباء. يحتمل أن تكون بمعنى " من "، أي: هما منهم كفر، ويحتمل أن تكون بمعنى " في "؛ أي: هما فيهم كفر.

قوله: " كفر ". أي هاتان الخصلتان كفر، ولا يلزم من وجود خصلتين من الكفر في المؤمن أن يكون كافرا، كما لا يلزم من وجود خصلتين في الكافر من خصال الإيمان، كالحياء، والشجاعة، والكرم، أن يكون مؤمنا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (بخلاف قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة» . فإنه هنا أتى بأل الدالة على الحقيقة؛ فالمراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة، بخلاف مجيء " كفر " نكرة؛ فلا يدل على الخروج عن الإسلام.

قوله: «الطعن في النسب» . أي: العيب فيه، أو نفيه، فهذا عمل من أعمال الكفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>