للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسة: التعليل لهذا الأمر.

ــ

بدا له فلا شيء عزيز أو ممتنع على الله.

الخامسة: التعليل لهذا الأمر. يستفاد من قوله: «فإن الله لا يتعاظمه شيء، أو لا مكره له» وقوله: «وليعظم الرغبة» ، وفي هذا حسن تعليم الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا ذكر شيئا قرنه بعلته.

وفي ذكر علة الحكم فوائد:

الأولى: بيان سمو هذه الشريعة، وأنه ما من شيء تحكم به إلا وله علة وحكمه.

الثانية: زيادة طمأنينة الإنسان؛ لأنه إذا فهم العلة مع الحكم اطمأن، ولهذا لما «سئل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع الرطب بالتمر لم يقل حلال أو حرام، بل قال: " أينقص إذا جف؟ " قالوا: نعم. فنهى عنه» . (١)

«" والرجل الذي قال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود - لم يقل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الولد لك - بل قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ الأورق: الأشهب الذي بين البياض والسواد؟ قال: نعم.

»


(١) الإمام أحمد في (المسند) (١/١٧٥-١٧٦) ، وابو داود: كتاب البيوع / باب في التمر بالتمر، والترمذي: كتاب البيوع / باب اشتراء التمر بالرطب، وابن ماجة: كتاب التجارات / باب بيع الرطب بالتمر، والحاكم في (المستدرك) (٢/٣٨) وصححه ووافق الذهبي، وصححه أحمد شاكر في (المسند) (١٥١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>