للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: «ومن استعاذ بالله فأعيذوه» . أي قال: أعوذ بالله منك، فإنه يجب عليك أن تعيذه؛ لأنه استعاذ بعظيم، ولهذا «لما قالت ابنة الجَون للرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أعوذ بالله منك، قال لها: " لقد عذت بعظيم - أو معاذ، الحقي بأهلك» .

لكن يستثنى من ذلك لو استعاذ من أمر واجب عليه، فلا تعذه، مثل أن تلزمه بصلاة الجماعة، فقال أعوذ بالله منك.

وكذلك لو ألزمته بالإقلاع عن أمر محرم، فاستعاذ بالله منك، فلا تعذه لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، ولأن الله لا يعيذ عاصيا، بل العاصي يستحق العقوبة لا الانتصار له وإعادته.

وكذلك من استعاذ بملجأ صحيح يقتضي الشرع أن يعيذه - وإن لم يقل أستعيذ بالله، فإنه يجب عليك أن تعيذه كما قال أهل العلم: لو جنى أحد جناية ثم لجأ إلى الحرم، فإنه لا يقام عليه الحد ولا القصاص في الحرم، ولكنه يضيق عليه، فلا يبايع، ولا يشترى منه، ولا يؤجر حتى يخرج.

قوله: «ومن دعاكم فأجيبوه» . " من ": شرطية للعموم، والظاهر أن المراد بالدعوة هنا للإكرام، وليس المقصود بالدعوة هنا النداء.

وظاهر الحديث وجوب إجابة الدعوة في كل دعوة، وهو مذهب الظاهرية.

وجمهور أهل العلم: أنها مستحبة إلا دعوة العرس، فإنها واجبة لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيها: «شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، ومن»

<<  <  ج: ص:  >  >>