للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (صورة) . نكرة في سياق النفي فتعم.

وجمهور أهل العلم: أن المحرم هو صور الحيوان فقط، لما ورد في السنن من حديث جبريل أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «فمر برأس التمثال يقطع، فيصير كهيئة الشجرة» (١) وسبق بيان ذلك قريبا.

قوله: (إلا طمستها) . إن كانت ملونة فطمسها بوضع لون آخر يزيل معالمها، وإن كانت تمثالا فإنه يقطع رأسه، كما في حديث جبريل السابق، وإن كانت محفورة فيحفر على وجهه حتى لا تتبين معالمه، فالطمس يختلف، وظاهر الحديث سواء كانت تُعبد من دون الله أم لا.

قوله: (ولا قبرا مشرفا) : عاليا.

قوله: (إلا سويته) . له معنيان:

الأول: أي سويته بما حوله من القبور.

الثاني: جعلته حسنا على ما تقتضيه الشريعة، قال تعالى: {الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى} (الأعلى:٢) أي: سوى خلقه أحسن ما يكون، وهذا أحسن، والمعنيان متقاربان.

والإشراف له وجوه:

الأول: أن يكون مشرفا بكبر الأعلام التي توضع عليه، وتسمى عند الناس (نصائل) أو (نصائب) ، ونصائب أصح لغة من نصائل.

الثاني: أن يبنى عليه، هذا من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لعن المتخذين عليه المساجد والسرج)


(١) الإمام أحمد في (المسند) (٢/ ٣٠٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>